المادة 15 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
يتولى ادارة الصندوق والاشراف عليه لجنة برئاسة امين عام الوزارة للشؤون الادارية والمالية وعضوية كل من:-
أ- مدير ادارة الشؤون القانونية في الوزارة.
ب- ثلاثة من موظفي الوزارة يعينهم الوزير على ان يكون احدهم مدير الادارة التابع له الصندوق.
ج- ممثل عن وزارة المالية يسميه وزير المالية.
د- ممثل عن المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري يسميه رئيس مجلس ادارة المؤسسة.
ه- مدير الصندوق.
و- يكون مدير الصندوق مقرراً للجنة يتولى تسجيل محاضر جلساتها وقراراتها وحفظها ومتابعة تنفيذها واي مهام أخرى يكلفه بها رئيس اللجنة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026