المادة 16 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
أ- تعقد اللجنة اجتماعاتها مرة واحدة كل شهر على الاقل او كلما دعت الضرورة لانعقادها وذلك بدعوة من الرئيس او بطلب يوقعه اربعة من الاعضاء على الاقل.
ب- تنتخب اللجنة نائبا للرئيس يقوم مقامه اثناء غيابه.
ج- يكون احتماع اللجنة قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء على ان يكون احدهم الرئيس او نائبه.
د- تصدر اللجنة قراراتها بلإجماع او باكثرية اصوات الحاضرين واذا تساوت الاصوات يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026