المادة 14 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
أ- تحدد الاولوية في الحصول على القرض من الصندوق وفقا للتعليمات التي يصدرها الوزير بناء على تنسيب اللجنة.
ب- لا يجوز ان يحصل المشترك الا على قرض واحد من الصندوق طيلة مدة خدمته في الوزارة
ج- للجنة الموافقة على منح القرض لاي مشترك توافرت فيه شروط الاستفادة من الصندوق وذلك لتسديد الالتزامات المترتبة عليه في أي مشروع سكني خاص به.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026