المادة 36 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

يحدد مجلس الوزراء بتنسيب من الوزير بدل اتعاب اعضاء اللجنة مقابل اشتراكهم في اعمالهم والقيام بالمسؤوليات المترتبة عليها بموجب هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة