المادة 5 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

تودع اموال الصندوق في البنك ويتم السحب منها على الوجه التالي:- أ- المبالغ التي لا تتجاوز الفي دينار بتوقيع المدير ومحاسب الصندوق. ب- المبالغ التي تتجاوز الفي دينار بتوقيع الرئيس او من يفوضه والمدير ومحاسب الصندوق.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك