المادة 18 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
تعد اللجنة في نهاية كل عام تقريرا للوزير يرفعه لمجلس الوزراء عن جميع نشاطاتها في النواحي التالية:-
أ- ملخص عن اعمال الصندوق كما هي في نهاية العام المالي السابق.
ب- ميزانية الصندوق وحساباته الختامية عن السنة المالية السابقة مصدقة من المدققين المعتمدين من الصندوق.
ج- الموازنة التقديرية للصندوق عن السنة المالية المقبلة.
د- المشاريع المزمع تنفيذها خلال السنة المالية المقبلة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026