المادة 9 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
تدفع الارصدة الدائنة للصندوق المبينة في المادة الثامنة من هذا النظام لاصحابها وبقرار من المدير شريطة ان لا يتم احتساب فوائد عليها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026