المادة 34 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980

تقرر اللجنة الاجراءات التي تراها مناسبة لمصلحة الصندوق وذلك عند اعارة المشترك او حصوله على اجازة دراسية او ايفاده في بعثة دراسية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك