المادة 12 من نظام صندوق اسكان موظفي وزارة التربية والتعليم رقم 55 لسنة 1980
اذا توفي المشترك ولم يكن قد استحق القرض من الصندوق فتعاد لورثته الشرعيين جميع المبالغ المالية التي اقتطعت من راتبه باستثناء المبلغ المحصل منه لحساب التكافل والتضامن وفقا لاحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026