الأنظمة

نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

35 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1975)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه الا اذا دلت القرينة على خلاف ذلك:- القوات المسلحة: القوات المسلحة الاردنية. رئيس هيئة ال…
  3. المادة 3أ- يؤسس في القوات المسلحة صندوق يسمى (صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية) يعمل على تحقيق الاهداف المنصوص عليها في هذا النظام، وتدار شؤونه وفقا لاحكامه. ب- يكون للصن…
  4. المادة 4يعمل الصندوق في نطاق المشتركين فيه وضمن حدود الامكانيات المتوفرة لديه على المساهمة في تحقيق اهداف خطط التنمية الاقتصادية الاجتماعية في المملكة والمتصلة او المتعلقة بمشاري…
  5. المادة 5تتكون اموال الصندوق من:- أ- رأس ماله المدفوع. ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون. ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من البنوك او من أية جهة اخرى سواء من داخل المملكة او…
  6. المادة 6أ- تودع اموال الصندوق مع الفوائد التي تترتب عليها في البنوك المرخصة، وتحدد تلك الفوائد وفقا للمعدلات الرائجة وبناء على ما تقرره الهيئة بهذا الشأن. ب- لا يجوز سحب أي مبلغ …
  7. المادة 7أ- يعتبر كل ضابط في القوات المسلحة مشتركاً بصورة الزامية في الصندوق وذلك مقابل بدل الاشتراك المبين في الفقرة (ب) من هذه المادة ولا ينتهي او ينقطع اشتراكه في الصندوق الا ف…
  8. المادة 8أ- يستمر اشتراك الضابط في الصندوق وانتفاعه من أهدافه وأعماله بعد انتهاء خدمته الفعلية في القوات المسلحة الاردنية اذا أبدى رغبته في ذلك بصورة خطية خلال سنة من تاريخ انتهاء…
  9. المادة 9اذا توفي المشترك فتنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه الى المستفيدويعفى المستفيد من تقديم الوثائق المطلوبة باستثناء ما يثبت حالة الوفاة اذا كان المشترك مشمولاً بصندوق …
  10. المادة 10أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله على ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية في القوات المسل…
  11. المادة 11أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين ، ويعين اعلى اع…
  12. المادة 12أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. ب-…
  13. المادة 13تختص الهيئة بادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنوطة بها بمقتضى احكام هذا النظام بما في ذلك:- أ- تقرير السياسة العامة للصندوق ووضع خطة اسكان عام…
  14. المادة 14أ- تقوم الهيئة بتنفيذ المشاريع السكنية التي يتولى الصندوق انشاءها باحدى الطرق التالية، على ان تختار الطريقة التي تكون اكثر ملائمة للمشروع من حيث الجودة والكلفة. 1- التنفي…
  15. المادة 15تعطي القروض وتخصص دور السكن للمشتركين بقرار من الهيئة وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام وتكون المبالغ المرتبة على المشتركين بدون فائدة في جميع الاحوال وتسدد خلال…
  16. المادة 16أ-تكون اولوية حصول المشتركين على القروض وتخصيص دور السكن الجاهزة لهم حسب اقدمية كل منهم في الحصول على رتبة ضابط اضافة الى توافر الشروط المنصوص عليها في هذا النظام ولايؤثر…
  17. المادة 17يتم تخصيص القرض من الصندوق بناء على طلب المشترك وبقرار من الهيئة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للانتفاع من اهداف الصندوق واعماله على ان لا يزيد مقدار ا…
  18. المادة 18أ-يدفع القسط الاول من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيص القرض بمقتضى أحكام هذا النظام ولا تدفع باقي الاقساط لاي مشترك الا اذا قدم الوثائق التالية:- 1…
  19. المادة 19أ- يدفع القرض الذي خصص لاي مشترك لاقامة دار سكن له او لتوسيع مسكنه القائم على ثلاثة اقساط، مقدار الاول منها 5 خمسة الاف دينارا، ومقدار الثاني 10 عشرة الاف دينار، ومقدار ا…
  20. المادة 20أ- اذا كانت الغاية من تخصيص القرض لأي مشترك اكمال او توسيع دار سكن يملكها فللهيئة ان تقرر الطريقة او المواعيد التي سيتم دفع القرض بموجبها. ويشترط في ذلك ان لا يزيد مقدار …
  21. المادة 21أ- يدفع مبلغ القرض المخصص لأي مشترك بكامله اذا كانت الغاية منه شراء دار جاهزة وان لا يزيد مقدار القرض في هذه الحالة على الحد الاعلى للمبلغ الذي يحق للمشترك اقتراضه من الص…
  22. المادة 22أ- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضا على المشترك للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك …
  23. المادة 23أ- لا يجوز للمشترك استخدام القرض الذي حصل عليه من الصندوق او أي جزء منه في غير الاغراض والاعمال التي خصص له القرض من اجل القيام بها وللهيئة القيام بجميع الاجراءات التي تر…
  24. المادة 24للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة، ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المش…
  25. المادة 25ملغاة
  26. المادة 26تنظم العقود والمعاملات والاجراءات الخاصة بحقوق الانتفاع من اهداف الصندوق وشروط تخصيص المساكن وتملكها وغير ذلك من الامور المتعلقة بحقوق والتزامات الصندوق والمشترك بقرارات …
  27. المادة 27أ- تسلم للمشترك دار السكن التي خصصت له من المشاريع السكنية للصندوق عند الانتهاء من انشائها وتنقل ملكيتها باسمه لدى دائرة التسجيل المختصة على ان يتم رهن قطعة الارض ودار ال…
  28. المادة 28اعتبارا من نفاذ احكام هذا النظام:- أ-اذا خصصت دار سكن من المشاريع السكنية الخاصة بالصندوق للمشترك الذي توافرت فيه شروط الانتفاع من الصندوق فتنقل ملكيتها باسمه وفقا للشروط…
  29. المادة 29يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفي قرار الهيئة بتخصيص القرض وذلك عن طريق حسم نسبة معينة تقررها الهيئة من الراتب الشهري للمشترك وا…
  30. المادة 30أ- لا يحق للمشترك الحصول على اي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة، وتشمل كلمة صندوق لاغراض هذه المادة (صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات…
  31. المادة 31أ- مع مراعاة الاحكام الاخرى في هذا النظام تعتبر اموال الصندوق كأموال الخزينة وتنطبق على المطالبة بها وتحصيلها والضمانات والامتيازات الممنوحة لها القوانين والانظمة التي تط…
  32. المادة 32تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا من الشروط في اي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه الهيئة باسم الصندوق ولو لم ينص صراحة عل…
  33. المادة 33أ- تبدأ السنة المالية للصندوق من اليوم الاول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الاول من السنة نفسها. ب- تنظم حسابات الصندوق بالطر…
  34. المادة 34تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أية خسارة يتعرض لها او عجز يقع فيه من وارداته المالية.
  35. المادة 35يلغى (نظام صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان) رقم (53) لسنة 1969 والتعديلات التي طرأت عليه ، على ان تعتبر كافة الاجراءات التي تمت بموجبه نافذة ال…