المادة 34 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تسدد التزامات الصندوق المالية بما في ذلك أية خسارة يتعرض لها او عجز يقع فيه من وارداته المالية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
محامٍ أو متدرب؟
اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.
اسأل المساعد في حسابك