المادة 9 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

اذا توفي المشترك فتنتقل حقوقه في الصندوق والتزاماته عليه الى المستفيدويعفى المستفيد من تقديم الوثائق المطلوبة باستثناء ما يثبت حالة الوفاة اذا كان المشترك مشمولاً بصندوق التكافل والتضامن.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة