المادة 10 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- مع مراعاة ما ورد في الفقرة (ب) من هذه المادة يحق للمشترك الانتفاع من اهداف الصندوق واعماله على ان يكون قد اتم مدة لا تقل عن عشرين سنة من الخدمة الفعلية في القوات المسلحة وان يكون قد اشترك في الصندوق خلال خدمته تلك لمدة لا تقل عن خمسة سنوات متواصلة.
ب- يستثنى من الشروط الواردة في الفقرة (أ) من هذه المادة من استشهد او توفي او انهيت خدمته بسبب الاصابة او المرض شريطة حصوله على راتب تقاعدي .
ج- تسري احكام الفقرة (ب) من هذه المادة على جميع الحالات القائمة وان اعيدت الاشتراكات الى مستحقيها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026