المادة 11 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- يتولى ادارة الصندوق وتنظيم شؤونه والقيام بالصلاحيات والمسؤوليات المنصوص عليها في هذا النظام هيئة من الضباط يعينهم رئيس هيئة الاركان المشتركة لمدة سنتين ، ويعين اعلى اعضائها او اقدمهم في الرتبة رئيسا لها.
ب- تنتخب الهيئة من اعضائها الآخرين نائبا للرئيس ومراقبا ماليا للصندوق على ان يكون الاخير من مرتب الدائرة المالية في القوات المسلحة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026