المادة 12 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- تعقد الهيئة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها او نائبه كلما دعت الحاجة الى ذلك، ويكون أي اجتماع لها قانونيا اذا حضره ثلثا الاعضاء، على ان يكون الرئيس او نائبه من الحاضرين. ب- تصدر الهيئة قرارتها بالاكثرية، واذا تساوت الاراء عند التصويت على اي قرار يرجح الجانب الذي يؤيده الرئيس او نائبه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة