المادة 30 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- لا يحق للمشترك الحصول على اي من حقوق الانتفاع التالية من الصندوق الا لمرة واحدة، وتشمل كلمة صندوق لاغراض هذه المادة (صندوق الادخار لضباط القوات المسلحة الاردنية لغايات الاسكان المؤسس بموجب النظام رقم 53 لسنة 1969 وصندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية المؤسس بموجب هذا النظام على ان يستثنى من تطبيق هذه الفقرة المشترك او المستفيد الذي كانت الهيئة قد أصدرت قرارا بالتخصيص او الانتفاع قبل العمل باحكام هذا النظام.
1- تخصيص دار للسكن من المشاريع السكنية التي أنشأها الصندوق.
2- الحصول على قرض لانشاء دار للسكن.
3- الحصول على قرض لشراء دار جاهزة للسكن.
4- الحصول على قرض لاكمال دار سكن يملكها او لتوسيعها او لصيانتها.
ب- تكون للديون والمطالبات المستحقة للصندوق أولوية على جميع الديون الأخرى في استيفائها وتحصيلها من المشترك أو من المستفيد في حال تخلف أي منهما عن تسديد الالتزامات المترتبة عليه بموجب أحكام هذا النظام.
ج- على الرغم مما ورد في هذا النظام يعتبر المشتركون وخلفاؤهم المستفيدون ممن حصلوا على دور سكن من مشروع اسكان أبو نصير الحكومي بموجب الاتفاقية الموقعة بين مدير مؤسسة الاسكان العسكرية ومؤسسة الاسكان بتاريخ 5 /3 /1988 أو حصلوا على مثل تلك الدور من اي مشروع اسكاني حكومي اخر انهم قد استفادوا من الصندوق وانتفعوا من مشاريعه واهدافه وتطبق عليهم الاحكام المنصوص عليها في هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026