المادة 29 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يسدد القرض من قبل المشترك بالشروط والمواعيد المنصوص عليها في هذا النظام وفي قرار الهيئة بتخصيص القرض وذلك عن طريق حسم نسبة معينة تقررها الهيئة من الراتب الشهري للمشترك والعلاوات التي يتقاضاها بما يتناسب مع مدة تسديد القرض. وتحول المبالغ المحسومة على هذا الوجه من قبل الدائرة المالية في القوات المسلحة الى الصندوق.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026