المادة 22 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

أ- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فتعتبر كلفة تلك الدار قرضا على المشترك للصندوق وتنطبق عليها جميع الاحكام والشروط الخاصة بالقرض بما في ذلك شروط تخصيص القروض ودفعها وتأمينها وتسديدها بمقتضى احكام هذا النظام ويبدأ تسديدها اعتبارا من الشهر التالي لتسليم الدار للمشترك. ب- اذا خصصت لاي مشترك دار للسكن من المشاريع التي انشأها الصندوق فللصندوق استيفاء جميع اشتراكات ذلك المشترك المتحققة له عند تسليمه دار السكن من أصل ثمنها في الحال. على ان يستمر في اقتطاع بدل الاشتراك الشهري ما دام في الخدمة الفعلية. وعند انتهاء خدمته يعاد استيفاء اشتراكاته الجديدة من اصل الثمن ايضا.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك