المادة 18 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ-يدفع القسط الاول من القرض للمشترك بعد صدور قرار الهيئة بالموافقة على تخصيص القرض بمقتضى أحكام هذا النظام ولا تدفع باقي الاقساط لاي مشترك الا اذا قدم الوثائق التالية:-
1- أ- سند تسجيل او سند تصرف يثبت ملكية المشترك للارض او للارض وما عليها من انشاءات او ملكية جزء منها، اذا كاصفنحة 7 من 14 القرض لاقامة دار سكن له عليها او لاكمال او توسيع دار سكنه المقامة على الارض او.
ب- كتاب تخصيص صادر عن الجهات المختصة - المؤسسة العامة للاسكان والتطوير الحضري، أمانة عمان الكبرى، سلطة وادي الاردن، سلطة اقليم العقبة، او ما يماثلها - يثبت ملكية المشترك المستقلة للارض او للارض وما عليها من انشاءات، على ان تقوم الجهات المذكورة بوضع اشارة في سجلاتها لصالح الصندوق.
2- المخططات والتصاميم المعتمدة رسميا والخاصة بدار السكن التي ستقام بالقرض او المتعلقة بالاعمال اللازمة لاكمال او توسيع دار السكن القائمة.
3- رخصة اقامة دار السكن او اكمال او توسيع دار السكن القائمة، على ان تكون صادرة من السلطات المختصة.
4- سند وضع الارض او الدار او كليهما معا حسب مقتضى الحال تأمينا للقرض وأية عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض.
ب- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة يدفع القرض للمشترك الذي لا يملك قطعة ارض او شقة او دار للسكن شريطة تقديم مايلي :-
1-كتاب صادر عن دائرة الاراضي والمساحة يثبت عدم ملكيته لاي قطعة ارض او دار للسكن او شقة .
2-سند وضع اي اموال غير منقولة مملوكة للغير تأميناً للقرض باسم الصندوق بما لا يقل عن قيمة القرض واي عقود او سندات او وثائق تأمين او كفالة او حوالة يشترط هذا النظام او تقرر الهيئة تقديمها لضمان تسديد القرض .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026