المادة 17 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966

يتم تخصيص القرض من الصندوق بناء على طلب المشترك وبقرار من الهيئة اذا توفرت فيه الشروط المنصوص عليها في هذا النظام للانتفاع من اهداف الصندوق واعماله على ان لا يزيد مقدار القرض لاي مشترك عن مبلغ ثلاثين الف دينار.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة