المادة 19 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
أ- يدفع القرض الذي خصص لاي مشترك لاقامة دار سكن له او لتوسيع مسكنه القائم على ثلاثة اقساط، مقدار الاول منها 5 خمسة الاف دينارا، ومقدار الثاني 10 عشرة الاف دينار، ومقدار الثالث 5 خمسة الاف دينار على ان تراعي في ذلك الشروط والاحكام التالية:-
1- لا يدفع القسط الثاني للمشترك الا بعد تقديم جميع الوثائق المنصوص عليها في المادة 18 من هذا النظام واتمام عملية التأمين.
2- يدفع القسط الثالث وفقا للمرحلة التي بلغها انشاء البناء او دار السكن التي صرف القرض لانشائها وحسب القواعد والاسس التي يضعها المدير.
3- ان يكون المشترك ملزما بانشاء دار سكن بالقرض الذي صرف له وان يباشر اعمال البناء خلال مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر من تاريخ دفع القسط الاول من القرض له وان ينتهي من انشاء دار السكن خلال مدة لا تزيد على 18 ثمانية عشر شهرا من تاريخ دفع ذلك القسط.
ب- للهيئة ان توافق على تمديد مدة انهاء بناء دار السكن المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة أ من هذه المادة لمدة لا تزيد على سنة واحدة ولمرة واحدة اذا كانت هناك اسباب مشروعة للتأخير.
ج- تصدر الهيئة قرارها بالغاء عقد القرض اذا تخلف المشترك عن الوفاء بالالتزامات المنصوص عليها في البند 3 من الفقرة أ من هذه المادة وفي هذه الحالة تسترد جميع المبالغ التي دفعت له من الصندوق دفعه واحدة وذلك دون الحاجة الى توجيه أي انذار او اخطار له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026