المادة 15 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تعطي القروض وتخصص دور السكن للمشتركين بقرار من الهيئة وذلك في الحدود المنصوص عليها في هذا النظام وتكون المبالغ المرتبة على المشتركين بدون فائدة في جميع الاحوال وتسدد خلال المدة التي تحددها الهيئة على ان لا تزيد على (20 ) سنة في أية حالة من الحالات.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026