المادة 24 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
للصندوق وبالطريقة والشروط التي تقررها الهيئة، ان يؤمن لصالحه على حياة أي مشترك حصل على أي حق من حقوق الانتفاع من اهداف الصندوق ويشترط في ذلك ان يكون التأمين على نفقة المشترك وللمدة التي يسدد المشترك خلالها القرض الذي دفع له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026