المادة 5 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تتكون اموال الصندوق من:-
أ- رأس ماله المدفوع.
ب- بدل الاشتراك الذي يدفعه المشتركون.
ج- القروض التي يحصل عليها الصندوق من البنوك او من أية جهة اخرى سواء من داخل المملكة او من خارجها.
د- أية اموال أخرى يحصل عليها الصندوق بصورة قانونية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026