المادة 32 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
تحقيقا للاهداف والغايات المقصودة من هذا النظام تعتبر الاحكام الواردة فيه جزءا من الشروط في اي قرار او عقد او التزام تتخذه او تبرمه الهيئة باسم الصندوق ولو لم ينص صراحة على تلك الاحكام في ذلك القرار او العقد او الالتزام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026