المادة 1 من نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية رقم 35 لسنة 1966
يسمى هذا النظام (نظام صندوق اسكان ضباط القوات المسلحة الاردنية لسنة 1975)، ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026
تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟
اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.
اسأل حصانة عن هذه المادة