الأنظمة

نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

28 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية لسنة 2020) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآ…
  3. المادة 3أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية أدلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التق…
  4. المادة 4تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لدى الأعضاء وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:- أ- رعاية مصالح…
  5. المادة 9تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب- المصادقة على …
  6. المادة 10أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بطلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن نسبة (25%) من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات…
  7. المادة 11أ - يتولى إدارة الجمعية مجلس إدارة يتألف من تسعة أعضاء يمثلون فئات الهيئة العامة، تنتخب كل فئة أعضاءها بالاقتراع السري وعلى النحو التالي:- 1 - خمسة أعضاء يمثلون فئة الدلي…
  8. المادة 12أ- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن يكون الدليل العام مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- أن يكون مسدداً للرسوم والالت…
  9. المادة 13أ- يبدأ الترشح لعضوية المجلس قبل خمسة عشر يوماً من الموعد المحدد لاجتماع الهيئة العامة العادي الذي يجري فيه انتخاب المجلس وينتهي قبل سبعة أيام من ذلك الموعد. ب- يقدم طلب …
  10. المادة 14أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها. ب- ت…
  11. المادة 15أ- يعتبر فائزاً بعضوية المجلس من حصل على أعلى الأصوات من بين المرشحين وإذا تساوت الأصوات بين اثنين أو أكثر من المرشحين فيتم اختيار أحدهم بالقرعة التي تجريها لجنة الإشراف …
  12. المادة 16أ- ينتخب المجلس من بين أعضائه في أول اجتماع يعقده بالاقتراع السري رئيساً من فئة الدليل العام، ونائباً للرئيس وأميناً للسر وأميناً للصندوق من باقي الفئات. ب- على المجلس أن…
  13. المادة 18أ- يتولى المجلس المهام والصلاحيات التالية:- 1- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقاً لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة عن المجلس بموافقة الهيئة. 2- إعداد التقرير …
  14. المادة 19أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. 2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات الصادرة عن المجلس. 3- إدارة شؤو…
  15. المادة 20أ- يتولى أمين سر الجمعية تنظيم سجلات الجمعية وقيودها وحفظها وإعداد جداول أعمال اجتماعات المجلس والهيئة العامة وتدوين محاضرهما وقراراتهما في سجل خاص لكل منهما. ب- يتولى أم…
  16. المادة 21أ- يشكل مجلس تأديبي أو اكثر مكون من خمسة أشخاص يعين المجلس أربعة منهم من غير اعضائه، ويعين الوزير العضو العامل الخامس من موظفي الوزارة على أن لا تقل درجته عن الأولى . ب- …
  17. المادة 22يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :- أ- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقب…
  18. المادة 23أ- إذا شغر مركز الرئيس يقوم نائبه مقامه إذا كانت المدة الباقية لانتهاء مدته تقل عن ستة أشهر وبخلاف ذلك يقوم المجلس في مدة لا تتجاوز ثلاثين يوما وفقا لأحكام هذا النظام بان…
  19. المادة 24أ-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس. 2- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء الم…
  20. المادة 25أ- للمجلس بناءً على طلب العضو العامل تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطلب إعا…
  21. المادة 26تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
  22. المادة 27تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:- أ-رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام. ب- ريع استثمار أموال الجمعية. …
  23. المادة 28أ- تستوفي الجمعية من العضو العامل الرسوم التالية: - 1-(200) دينار رسم الانتساب لأول مرة. 2-(100) دينار رسم اشتراك سنوي ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر ال…
  24. المادة 29يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بممارسة صلاحياته لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وعليه دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال هذه المدة.
  25. المادة 30أ- يجوز للمجلس قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجالات القطاع السياحي إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوث…
  26. المادة 31إذا حلت الجمعية لأي سبب تؤول أموالها المنقولة وغير المنقولة إلى الجهة أو الجهات التي تحددها الهيئة العامة على ان تؤخذ موافقة الوزير على ذلك.
  27. المادة 32يصدر الوزير بناء على تنسيب المجلس التعليمات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام.
  28. المادة 33يلغى نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم (65) لسنة 1998 على أن يستمر العمل بالتعليمات الصادرة بمقتضاه الى ان تلغى أو تعدل أو يستبدل غيرها بها وفقا لأحكام هذا النظام.