المادة 28 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ- تستوفي الجمعية من العضو العامل الرسوم التالية: -
1-(200) دينار رسم الانتساب لأول مرة.
2-(100) دينار رسم اشتراك سنوي ويتم دفعه خلال شهر كانون الثاني من كل سنة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم.
3- (50) ديناراً رسم امتحان لغة في حال قامت الجمعية بتنظيمه.
4-(20) ديناراً عند تقديم طلب إعادة التسجيل في سجل الأدلاء المزاولين لمن تقرر نقل اسمه إلى سجل أدلاء السياح غير المزاولين سواء بطلب منه أو بقرار من المجلس على أن يتم استيفاء رسوم الاشتراك عن السنوات السابقة.
5-(40) ديناراً بدل الاشتراك في صندوق التكافل الاجتماعي.
6-ديناران عن أي وثيقة يطلب المصادقة عليها من الجمعية.
7-(5) دنانير بدل هوية العضوية التي تصدرها الجمعية أو بدل فاقد.
ب- يتم دفع رسم الاشتراك السنوي وبدل صندوق التكافل الاجتماعي المنصوص عليهما في الفقرة (أ) من هذه المادة خلال شهري كانون الثاني وشباط من كل سنة او عند تقديم طلب الانتساب لأول مرة ويعتبر الجزء من السنة سنة كاملة لغايات استيفاء الرسوم والبدلات.
ج - يستوفى مبلغ إضافي ممن يتخلف عن دفع الرسوم في موعدها المقرر بموجب أحكام هذا النظام بنسبة (5%) من قيمة الرسم السنوي عن كل شهر أو أي جزء منه.
د- للمجلس في حال تخلف العضو العامل عن سداد الرسوم والالتزامات المترتبة عليه للجمعية وقف عضويته الى حين تسديد هذه الرسوم والالتزامات.
ه- تعتمد وسائل الدفع الإلكترونية وفقاً لأحكام التشريعات النافذة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026