المادة 29 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بممارسة صلاحياته لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وعليه دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال هذه المدة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة