المادة 29 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
يستمر المجلس القائم عند نفاذ أحكام هذا النظام المعدل بممارسة صلاحياته لمدة لا تزيد على ستة أشهر، وعليه دعوة الهيئة العامة لانتخاب مجلس جديد خلال هذه المدة.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026