المادة 30 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

أ- يجوز للمجلس قبول أعضاء مؤازرين في الجمعية، من الأشخاص الطبيعيين أو الاعتباريين العاملين في مجالات القطاع السياحي إذا كان انضمام أي منهم يعزز دورها في تطوير المهنة ويوثق صلاتها بالمجتمع المحلي والعربي والدولي. ب- لا يحق للعضو المؤازر الترشح لعضوية المجلس . ج- يحق للعضو المؤازر ما يلي:- 1-حضور اجتماعات الهيئة العامة العادية والاشتراك في النقاشات دون ان يكون له الحق في التصويت على قراراتها. 2-الاشتراك في عضوية لجان الجمعية المخصتفلحةف ة.12 من 13 3-تغيير عضويته الى عضوية عاملة في حال تحقق شروطها وفقا لأحكام هذا النظام. 4-الانسحاب من عضوية الجمعية دون ان يحق له المطالبة بأي مبالغ مدفوعة من قبله.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة