المادة 27 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
تتكون الموارد المالية للجمعية من المصادر التالية:-
أ-رسم الانتساب ورسم الاشتراك السنوي والمبالغ المنصوص عليها في المادة (28) من هذا النظام.
ب- ريع استثمار أموال الجمعية.
ج- بدل الاشتراك في الدورات التدريبية التي تعقدها الجمعية وبدل الاشتراكات في نشراتها وأثمان مطبوعاتها وفق ما يحدده المجلس.
د- التبرعات والهبات والإيرادات الاخرى التي يوافق عليها الوزير، شريطة موافقة مجلس الوزراء عليها إذا كانت من مصدر غير أردني.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026