المادة 26 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
تبدأ السنة المالية للجمعية في اليوم الأول من شهر كانون الثاني من السنة وتنتهي في اليوم الحادي والثلاثين من شهر كانون الأول من السنة ذاتها.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026