المادة 25 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

أ- للمجلس بناءً على طلب العضو العامل تعليق عضويته في الجمعية لمدة لا تزيد على ثلاث سنوات متتالية على أن يتم استيفاء الرسوم السنوية عن مدة تعليق عضويته حال تقديمه لطلب إعادة العضوية. ب- يفقد العضو العامل عضويته في الجمعية في أي من الحالات التالية:- 1- إذا ألغيت الموافقة على ممارسة المهنة الممنوحة له بشكل نهائي من الوزارة أو بحكم قضائي. 2- اذا توقف عن ممارسة المهنة نهائياً. 3- إذا أخل بقواعد ممارسة المهنة وآدابها وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي وأقره المجلس بالإجماع .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة