المادة 24 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

أ-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:- 1-إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس. 2- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس. 3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري في المجلس. ب- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم. ج- إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تتجاوز سنة فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية للمجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة