المادة 24 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ-على الوزير حل المجلس في أي من الحالات التالية:-
1-إذا تقرر بطلان الانتخابات كليا أو بطلان انتخاب اكثرية أعضاء المجلس.
2- إذا شغرت عضوية أربعة أعضاء أو أكثر من أعضاء المجلس.
3- إذا ثبت وجود فساد مالي أو إداري في المجلس.
ب- يشكل الوزير لجنة مؤقتة لإدارة شؤون الجمعية إلى حين الدعوة لانتخاب مجلس ادارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر من تاريخ حل المجلس القديم.
ج- إذا كانت المدة المتبقية للمجلس لا تتجاوز سنة فللوزير تكليف اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الجمعية للمدة المتبقية للمجلس.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026