المادة 3 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ- تؤسس في المملكة جمعية تسمى (جمعية أدلاء السياح الاردنية) تتمتع بشخصية اعتبارية ذات استقلال مالي وإداري ولها بهذه الصفة تملك الاموال المنقولة وغير المنقولة ولها حق التقاضي، ولها حق فتح الحسابات البنكية والاقتراض من البنوك والمؤسسات المالية بموافقة الهيئة العامة.
ب- يكون مقر الجمعية الرئيس في مدينة عمان ولها فتح فروع في المملكة بقرار من المجلس حسب الحاجة في كل موقع على أن لا يزيد عدد الكادر الإداري في الفرع على خمسة أشخاص.
ج- لا يسمح لأي شخص بمزاولة المهنة الا بعد الانتساب للجمعية وفق أحكام هذا النظام.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026