المادة 4 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

تعمل الجمعية على رفع مستوى ممارسة المهنة ونشر الوعي السياحي لدى الأعضاء وتنشيط السياحة والقيام بجميع الأعمال اللازمة لتحقيق هذه الأهداف بما في ذلك ما يلي:- أ- رعاية مصالح الأعضاء والمحافظة على حقوقهم وتقديم الخدمات الصحية والاجتماعية والمهنية والثقافية لهم وإنشاء الصناديق اللازمة لذلك بما في ذلك صندوق التكافل الاجتماعي وإلزام الاعضاء الاشتراك فيه بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس. ب- التعاون والتنسيق مع الوزارة والدوائر والمؤسسات والجمعيات والهيئات السياحية الأخرى المتخصصة في المجالات المتعلقة بالعمل السياحي وتنشيطه. ج- المحافظة على مصلحة السياحة الوطنية وسمعة المهن السياحية الأخرى. د- المساهمة مع الجهات المعنية في نشر المعرفة حول مبادئ وتوجيهات المدونة العالمية لأخلاق وآداب السياحة. ه- التعاون مع الجمعيات والهيئات المهنية السياحية العربية والدولية والانضمام إليها والمشاركة فيها. يكتمل النصاب بعد مرور ساعة من الموعد المحدد يؤجل الاجتماع لمدة سبعة أيام ويعتبر الاجتماع الثاني قانونيا بمن حضر من الأعضاء . ب- تتخذ الهيئة العامة قراراتها بأغلبية أصوات أعضائها الحاضرين. ج- يرأس اجتماعات الهيئة العامة رئيس المجلس أو نائبه عند غيابه وإذا تعذر ذلك يرأسها أكبر أعضاء المجلس سناً. د- يحضر مندوب من الوزارة يسميه الوزير لحضور اجتماعات الهيئة العامة لمراقبة قانونية الاجتماع وإجراءاته والتوقيع على محضر الاجتماع وإيداع نسخة منه لدى الوزارة، وتعتبر اجتماعات الهيئة العامة باطلة إذا لم يحضرها مندوب الوزارة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة