المادة 9 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

تتولى الهيئة العامة في اجتماعها السنوي العادي المهام والصلاحيات التالية:- أ- مناقشة التقرير السنوي للمجلس عن السنة المنتهية واقرار خطة عمل السنة الجديدة. ب- المصادقة على الحسابات الختامية للسنة المنتهية وإقرار مشروع الموازنة التقديرية للسنة التالية. ج- تعيين مدقق حسابات قانوني للجمعية لمدة سنة وتحديد اتعابه. د- انتخاب اعضاء المجلس في حال انتهاء مدة المجلس أو إجراء انتخابات لملء الشواغر وفقاً لأحكام هذا النظام. ه- اقرار مدونة السلوك المهني للأدلاء السياحيين. و- أي أمور اخرى تتعلق بالمهنة يرى المجلس عرضها على الهيئة العامة . ز- يجوز لعدد من الأعضاء لا يقل عن (20) عضواً تقديم طلب خطي إلى المجلس لإدراج مناقشة أي أمور معينة على أن يقدم هذا الطلب قبل موعد الاجتماع بأربعة عشر يوماً على الاقل.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة