المادة 10 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

أ- تدعى الهيئة العامة لعقد اجتماع غير عادي بقرار من المجلس أو بطلب يقدم إليها من أعضاء لا يقل عددهم عن نسبة (25%) من الأعضاء المزاولين المسددين للرسوم السنوية والالتزامات المترتبة عليهم للوزارة والجمعية على أن يتضمن قرار المجلس أو طلب الأعضاء لعقد الاجتماع الأمور والموضوعات التي ستعرض عليها بصورة محددة ولا يجوز بحث أو عرض غيرها في هذا الاجتماع. ب- تسري على الاجتماع غير العادي للهيئة العامة الأحكام والإجراءات التي تطبق على اجتماعها العادي بمقتضى أحكام هذا النظام وذلك وفق الأحكام التالية:- 1-اعتبار الاجتماع غير العادي ملغى إذا لم يتوافر له النصاب القانوني. 2- تصدر الهيئة العامة قراراتها في الاجتماع غير العادي بموافقة ثلثي الأعضاء الحاضرين. ج- تعتبر القرارات التي تصدرها الهيئة العامة في أي اجتماع تعقده باكتمال نصابه القانوني ملزمة للمجلس وللأعضاء الذين حضروا الاجتماع والذين لم يحضروا جميعهم، شريطة أن تكون تلك القرارات قد اتخذت وفقاً لأحكام هذا النظام.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة