المادة 2 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

أ- يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه ما لم تدل القرينة على غير ذلك:- القانون : قانون السياحة. الوزارة : وزارة السياحة والآثار. الوزير : وزير السياحة والآثار. الجمعية : جمعية أدلاء السياح الأردنية. الهيئة العامة : الهيئة العامة للجمعية. المجلس : مجلس إدارة الجمعية. الرئيس : رئيس المجلس. المهنة : مهنة خدمات أدلاء السياح. العضو : الشخص الحاصل على الموافقة لممارسة المهنة. ب-1- تعتمد التعاريف الواردة في القانون حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك. 2- تعتمد التعاريف الواردة في نظام أدلاء السياح حيثما ورد النص عليها في هذا النظام ما لم تدل القرينة على غير ذلك.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة