المادة 12 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

أ- يشترط في من يرشح نفسه لعضوية المجلس ما يلي:- 1- أن يكون أردني الجنسية. 2 - أن يكون الدليل العام مزاولاً للمهنة مدة لا تقل عن خمس سنوات. 3- أن يكون مسدداً للرسوم والالتزامات المالية المترتبة عليه للوزارة والجمعية. 4- أن يكون حسن السيرة والسلوك وغير محكوم عليه بجناية أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. 5- لم تصدر بحقه عقوبة من الوزارة أو من المجلس التأديبي بقرار مصادق عليه من المجلس وذلك خلال السنتين السابقتين على الترشح باستثناء عقوبة التنبيه. 6- أن لا يمتلك أو يدير أيا من مهنة مكاتب وشركات السياحة والسفر أو مهنة الحرف والصناعات التقليدية الشعبية أو يشارك فيها وعليه تقديم تصريح خطي يؤكد انتفاء أي منفعة له أو أي نشاط تجاري مما ورد ذكره في هذه الفقرة وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية والفصل من عضوية المجلس. ب- يدفع طالب الترشح مبلغ خمسين ديناراً للجمعية رسم ترشيح غير مسترد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة