المادة 22 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

يفقد الرئيس وعضو المجلس حسب مقتضى الحال العضوية في المجلس في أي من الحالات التالية :- أ- إذا تغيب عن حضور ثلاثة اجتماعات متتالية أو سبعة اجتماعات متفرقة دون عذر مشروع يقبله الرئيس او المجلس حسب مقتضى الحال. ب- اذا استقال خطياً وقبلت استقالته. ج- اذا صدر بحقه حكم قضائي قطعي بجنايةٍ أو بجنحة مخلة بالشرف والآداب العامة. د- اذا ألغيت الموافقة الممنوحة له لأي سبب من الأسباب. ه- اذا أخل بقواعد ممارسة المهنة ومدونة السلوك المهني وصدر بحقه قرار من المجلس التأديبي بإلغاء عضويته وصادق عليه المجلس. و- إذا لم يعد قادرا على أداء مهامه نتيجة المرض أو أي سبب آخر. ز- إذا فقد الأهلية. ح- اذا فقد أيا من شروط العضوية في المجلس.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

تحتاج شرحاً مبسّطاً لهذه المادة؟

اسأل حصانة بلغتك، ويأتيك الجواب مبسّطاً مع المواد التي يستند إليها.

اسأل حصانة عن هذه المادة