المادة 19 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020

أ- يتولى الرئيس المهام والصلاحيات التالية:- 1- تنفيذ القرارات والاتفاقيات التي يوافق عليها المجلس. 2- تمثيل الجمعية لدى الغير وفق القرارات الصادرة عن المجلس. 3- إدارة شؤون الجمعية الإدارية والمالية وفقا لأحكام هذا النظام والتعليمات الصادرة بمقتضاه. 4- التصديق على شهادات الخبرة التي تصدرها الجمعية للأعضاء. 5- أي صلاحيات أو مهام أخرى يكلفه المجلس بها. ب- يتولى نائب الرئيس صلاحيات الرئيس عند غيابه.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك