المادة 14 من نظام جمعية أدلاء السياح الأردنية رقم 29 لسنة 2020
أ- تختار الهيئة العامة في اجتماعها الذي تجري فيه الانتخابات لجنة للإشراف على الانتخابات تتألف من ثلاثة أعضاء من غير المرشحين وتنتخب اللجنة رئيساً لها من بين أعضائها.
ب- تتولى لجنة الإشراف على الانتخابات القيام بإجراءات انتخاب أعضاء المجلس وتوزيع أوراق الاقتراع على الأعضاء وجمعها وفرز الأصوات وإعلان نتائج الانتخابات وتنظيم محضر بأعمالها ولها الاستعانة بلجنة فرعية أو أكثر تؤلف كل منها من أعضاء الهيئة العامة غير المرشحين لمساعدتها على فرز الأصوات وبإشرافها المباشر.
ج- يجري انتخاب أعضاء المجلس بالاقتراع السري وتختم ورقة الاقتراع بخاتم الجمعية وتوقع من رئيس لجنة الإشراف على الانتخابات.
د- تفصل لجنة الإشراف على الانتخابات في الاعتراضات التي تقدم إليها في أثناء الانتخابات سواء أكانت على أوراق الاقتراع أم على أي من الإجراءات الأخرى المتعلقة بالانتخابات، ولها قبول الاوراق أو رفضها إذا تبين لها أن هناك أسباباً تبرر ذلك، وتصدر اللجنة قراراتها بالأغلبية.
ه-إذا أدرج في ورقة الاقتراع عدد من أسماء المرشحين يزيد على العدد المطلوب انتخابه فيؤخذ في هذه الحالة العدد المطلوب من الأسماء الأولى بالتسلسل ويهمل ما زاد عليه، وتعتبر الورقة التي تحتوي على أسماء أقل من العدد المطلوب صحيحة بالنسبة لما ورد فيها من أسماء.
و- تهمل أوراق الاقتراع الخالية من الأسماء كما لا تحسب الأسماء غير المقروءة أو غير الواضحة أو تلك التي تتضمن أي كلمة أو عبارة تتنافى مع الآداب العامة أو التي تدل على شخصية العضو المقترع، كما تهمل أوراق الاقتراع غير المختومة بخاتم الجمعية وغير الموقعة من رئيس لجنة الإشراف على الانتخاب.
ز- تحفظ أوراق الاقتراع في الجمعية ويتم إتلافها بقرار من المجلس بعد مرور سنة على إجراء الانتخابات.
ح- يزود المجلس المنتخب الوزير بنسخة من محضر نتائج الانتخابات.
ط- تحدد أي أمور تتعلق باجتماعات الهيئة العامة وانتخابات المجلس بموجب تعليمات يصدرها الوزير بناء على تنسيب المجلس لهذه الغاية.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026