الأنظمة

نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

26 مادة. اضغط على أي مادة لقراءة نصها كاملاً.

  1. المادة 1يسمى هذا النظام (نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية لسنة 2018) ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
  2. المادة 2أ - يكون للكلمات والعبارات التالية حيثما وردت في هذا النظام المعاني المخصصة لها أدناه، ما لم تدل القرينة على غير ذلك : الهيئة:هيئة الأوراق المالية. المجلس:مجلس مفوضي الهي…
  3. المادة 3أ- لا يجوز لأي جهة تسجيل شركة لمزاولة عمل أو أكثر من أعمال الخدمات المالية الا بعد الحصول على موافقة مبدئية من الهيئة. ب - يحظر على أي شخص اعتباري مزاولة عمل أو أكثر من أ…
  4. المادة 4يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :- أ - أن يكون طالب الترخيص بنكاً أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة…
  5. المادة 5يقدم طلب الترخيص لمزاولة أي من الأعمال المشار اليها في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام خطيا على النموذج المعد لهذه الغاية موقعا من مقدمه ، مع التعهد بصحة المعلومات…
  6. المادة 6لا يجوز للمرخص له البدء بمزاولة عمل او اكثر من أعمال الخدمات المالية المبينة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام الا بعد قيامه بتقديم كفالة بنكية غير مشروطة لأمر ال…
  7. المادة 7يجوز للمرخص له مزاولة أعماله من خلال فروع داخل المملكة أو خارجها بعد الحصول على الموافقة الخطية من الهيئة ووفقاً للتعليمات التي تصدر لهذه الغاية.
  8. المادة 8يشترط أن تتوافر في المرخص له، وبصورة مستمرة، شروط الترخيص المحددة بموجب هذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه، وفي حال فقدانه أي شرط منها للمجلس تقييد أو تعليق …
  9. المادة 9تحدد طبيعة أعمال الوسيط المالي والوسيط لحسابه بما يلي:- أ- الوسيط المالي : يمارس شراء وبيع الاوراق المالية بالعمولة لحساب الغير . ب-الوسيط لحسابه: يمارس شراء وبيع الاوراق…
  10. المادة 10تشمل أعمال مدير الاستثمار إدارة محافظ الاوراق المالية لحساب الغير وفقا لاتفاقية إدارة الاستثمار الموقعة بينه وبين عميله ، والتي تحدد السياسة الاستثمارية للعميل وصلاحيات م…
  11. المادة 11تشمل أعمال أمين الاستثمار متابعة ادارة استثمارات العملاء ومراقبتها، للتأكد من مطابقتها للأسس والاهداف الاستثمارية للعميل المنصوص عليها في اتفاقية ادارة الاستثمار الموقعة …
  12. المادة 12تشمل أعمال المستشار المالي تقديم النصح والمشورة المستمرة للعميل وللغير، مقابل أجر او عمولة إما مباشرة او من خلال نشرات او كتابات تتعلق بالاستثمار والتعامل في الاوراق الما…
  13. المادة 13تشمل أعمال مدير الإصدار إدارة اصدارات الاوراق المالية وتسويقها نيابة عن المصدر ، بما في ذلك إعداد النشرات والقيام بالدراسات والإجراءات اللازمة جميعها لاصدار الاوراق المال…
  14. المادة 14تشمل أعمال أمين الإصدار ما يلي : أ- أمانة إصدار اسناد القرض . ب - أمانة إصدار صكوك التمويل الإسلامي .
  15. المادة 15تشمل أعمال الحافظ الأمين ما يلي : أ- حفظ الاوراق المالية الخاصة بعملائه . ب - تنظيم وحفظ سجلات دقيقة لعملائه . ج- تسليم الأوراق المالية الى الوسيط المالي البائع وتسلم الا…
  16. المادة 16تشمل اعمال الممول على الهامش قيام الوسيط المالي بتمويل جزء من قيمة الأوراق المالية في حساب التمويل على الهامش بضمانة الأوراق المالية في ذلك الحساب .
  17. المادة 17أ- تنحصر اعمال وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية في العقود التي يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية من المقرض إلى المقترض . ب- يصدر المجلس التعليمات اللازمة لإقراض واق…
  18. المادة 18على المرخص له تعيين ضابط امتثال على أن يتم اعتماده من المجلس ويرتبط مباشرة بالمدير التنفيذي له أو بمجلس ادارته أو بهيئة مديريه حسب واقع الحال، وتحدد سائر المهام المناطة ب…
  19. المادة 19أ- يتولى المجلس اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى المرخص له وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- يجب ان يتوافر لدى المرخص له وبشك…
  20. المادة 20أ- يشترط لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي ما يلي:- 1- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك . 2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى . 3- أن يجتاز بنجاح ال…
  21. المادة 21تحدد التزامات المرخص له والمعتمد بموجب تعليمات تصدر لهذه الغاية .
  22. المادة 22على المرخص له وقبل القيام بأي مما يلي الحصول على الموافقة المسبقة من الهيئة:- أ- تعديل على عقد تأسيسه أو نظامه الأساسي. ب - تغيير مكان عمله او مكان عمل فروعه . ج - تغيير …
  23. المادة 23أ- يجوز للمجلس منح الموافقة للمرخص له للتداول في السوق الأجنبي وفقاً لاتفاقية ثنائية يبرمها السوق المالي مع السوق الأجنبي لهذه الغاية ويوافق عليها المجلس. ب- يجوز للمجلس،…
  24. المادة 24يحق للهيئة تعيين مدقق حسابات غير المدقق المعين من المرخص له إذا رأت ذلك ضرورياً، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة خلال فترة زمنية معينة وعلى نفقة المرخص له.
  25. المادة 25اذا اطلع مدقق الحسابات على مخالفة ارتكبها المرخص له لهذا النظام أو اي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية والإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى الهيئة والسوق…
  26. المادة 26يصدر المجلس التعليمات والأسس والقرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا النظام بما في ذلك تعليمات تملك شركات الخدمات المالية على أن تتضمن تحديد نسبة التملك التي تحتاج الى موافقة …