المادة 24 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
يحق للهيئة تعيين مدقق حسابات غير المدقق المعين من المرخص له إذا رأت ذلك ضرورياً، وذلك لإجراء عمليات تدقيق محددة خلال فترة زمنية معينة وعلى نفقة المرخص له.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026