المادة 25 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

اذا اطلع مدقق الحسابات على مخالفة ارتكبها المرخص له لهذا النظام أو اي أمور مالية ذات أثر سلبي على أوضاع الشركة المالية والإدارية فعليه أن يبلغ ذلك خطياً الى الهيئة والسوق المالي حال اطلاعه واكتشافه تلك المخالفة.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك