المادة 20 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
أ- يشترط لمنح الاعتماد للشخص الطبيعي ما يلي:-
1- أن يكون متمتعا بالأهلية الكاملة وحسن السيرة والسلوك .
2- أن يكون حاصلا على الشهادة الجامعية الاولى .
3- أن يجتاز بنجاح الامتحانات المقررة من الهيئة.
4- أن يكون قد شارك في الدورات التدريبية التي تعتمدها الهيئة لغايات الحصول على الاعتماد المطلوب .
5- أن يسدد رسوم الاعتماد ورسوم تجديده السنوية .
6- أي شروط اخرى تقررها الهيئة.
ب- يشترط أن تتوافر في المعتمد، وبصورة مستمرة، شروط الاعتماد المحددة في الفقرة (أ) من هذه المادة، أو في أي تعليمات أو قرارات يصدرها المجلس وذلك تحت طائلة تعليق الاعتماد أو إلغائه.
ج- على الرغم مما ورد في الفقرة (أ) من هذه المادة للمجلس أن يستثني أي شخص طبيعي من الشروط الواردة في البنود (2) و (3) و(4) منها اذا كان حاصلا على مؤهل علمي أو خبرة عملية أعلى.
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026