المادة 19 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

أ- يتولى المجلس اعتماد الأشخاص الطبيعيين العاملين لدى المرخص له وفقاً لأحكام القانون وهذا النظام والتعليمات والقرارات الصادرة بمقتضاه. ب- يجب ان يتوافر لدى المرخص له وبشكل مستمر الحد الادنى الذي تقرره الهيئة من عدد المعتمدين العاملين لديه . ج - تحظر على الشخص الطبيعي المعتمد مزاولة عمل أو اكثر من اعمال الخدمات المالية الواردة في هذا النظام إلا من خلال مرخص له واحد.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك