المادة 15 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018
تشمل أعمال الحافظ الأمين ما يلي :
أ- حفظ الاوراق المالية الخاصة بعملائه .
ب - تنظيم وحفظ سجلات دقيقة لعملائه .
ج- تسليم الأوراق المالية الى الوسيط المالي البائع وتسلم الاوراق المالية من الوسيط المالي المشتري وذلك نيابة عن عملائه .
د- إرسال تقارير دورية الى عملائه عن محافظ الاوراق المالية والحسابات النقدية الخاصة بهم.
ه- اعلام عملائه بكافة الإجراءات المتخذة من مصدري الاوراق المالية والمتعلقة بالفوائد والارباح والحقوق العائدة للاوراق المالية الخاصة بهم .
و- قبض الفوائد والأرباح والحقوق العائدة للاوراق المالية الخاصة بعملائه .
ز- التصويت نيابة عن عملائه في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للمصدرين ، وذلك حسب اتفاقية الحفظ الأمين الموقعة مع كل عميل .
المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026