المادة 15 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

تشمل أعمال الحافظ الأمين ما يلي : أ- حفظ الاوراق المالية الخاصة بعملائه . ب - تنظيم وحفظ سجلات دقيقة لعملائه . ج- تسليم الأوراق المالية الى الوسيط المالي البائع وتسلم الاوراق المالية من الوسيط المالي المشتري وذلك نيابة عن عملائه . د- إرسال تقارير دورية الى عملائه عن محافظ الاوراق المالية والحسابات النقدية الخاصة بهم. ه- اعلام عملائه بكافة الإجراءات المتخذة من مصدري الاوراق المالية والمتعلقة بالفوائد والارباح والحقوق العائدة للاوراق المالية الخاصة بهم . و- قبض الفوائد والأرباح والحقوق العائدة للاوراق المالية الخاصة بعملائه . ز- التصويت نيابة عن عملائه في اجتماعات الهيئة العامة العادية وغير العادية للمصدرين ، وذلك حسب اتفاقية الحفظ الأمين الموقعة مع كل عميل .

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك