المادة 4 من نظام ترخيص واعتماد الخدمات المالية في هيئة الأوراق المالية رقم 17 لسنة 2018

يشترط لمنح الترخيص لمزاولة عمل أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (ب) من المادة (3) من هذا النظام ما يلي :- أ - أن يكون طالب الترخيص بنكاً أو شركة مساهمة عامة أو مساهمة خاصة أو ذات مسؤولية محدودة. ب- تنحصر الغايات في أعمال الخدمات المالية وتستثنى من ذلك البنوك. ج - إذا كان طالب الترخيص بنكاً فتتم مزاولة أعمال الوسيط المالي أو الوسيط لحسابه من خلال شركة حليفة أو مملوكة له بالكامل. د - أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص حسب كل عمل يطلب مزاولته عن ما يلي:- 1- الوسيط المالي 000,750 دينار. 2- الوسيط لحسابه 000,500 دينار. 3- أمين الاستثمار 000,50 دينار. 4- مدير الاستثمار 000,000,1 دينار. 5- المستشار المالي 000,30 دينار. 6- مدير الإصدار اذا كان التزامه ببذل عناية 000,500 دينار. 7- مدير الإصدار اذا كان التزامه بتحقيق نتيجة 000,000,5 دينار. 8- أمين الإصدار 000,50 دينار. 9- الحافظ الأمين 000,000,1 دينار. 10- الممول على الهامش 000,000,1 دينار. 11- وكيل إقراض واقتراض الأوراق المالية 000,000,1 دينار. ه- أن لا يقل الحد الأدنى لرأس المال المدفوع لطالب الترخيص لمزاولة عملين أو أكثر من الأعمال الواردة في الفقرة (د) من هذه المادة عن مجموع الحدود الدنيا لرأس المال المطلوب لكل عمل من الأعمال التي يطلب مزاولتها. و- أن تتوافر في المديرين العاملين لدى طالب الترخيص الخبرة والكفاءة والمعرفة اللازمة لمزاولة أعمالهم وأن يكونوا من ذوي السيرة الحسنة، ووفق التعليمات التي تصدر لهذه الغاية.

المصدر: ديوان التشريع والرأي — الأنظمة السارية 2026

محامٍ أو متدرب؟

اسأل المساعد الذكي في حسابك عن هذه المادة وما يتصل بها، والجواب مع المواد التي يستند إليها.

اسأل المساعد في حسابك